Admin Admin
الابراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 246 تاريخ التسجيل : 30/12/2010
| موضوع: نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للاقباط المقدم من الكنائس المسيحية المصرية مجتمعة الإثنين يناير 03, 2011 4:27 pm | |
| نص [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مجتمعةقانون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لغير المسلمين، ذلك القانون الذي أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا، في أعقاب عاصفة الغضب التي انتابت الكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً يلزمها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا شنودة واعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية "مخالفا لتعاليمها والكتاب المقدس".وقد تشكلت اللجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف ومهمتها إعداد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لغير المسلمين، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور.هذا في الوقت الذي وضعت فيه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صيغة من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القانون متفق عليها لتقديمها إلى اللجنة. الباب الأول فى الزواج وما يتعلق به الفصل الأول فى الخطبة مادة 1 : الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.مادة 2 : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب .مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الأخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه على الترتيب الأتي : الأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين.مادة 5 : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلي :1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته .2. اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو اسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج.4. إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل واسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته .5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون .6. الميعاد الذي يحدد للزواج .7. قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها.مادة 6 : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أُعتبر عادلاً عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون .مادة 7 : يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الاتفاقات المالية في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التي يقيم بها الخطيبان في دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الاعتراض على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة أو الذي يعقد الزواج. على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج .مادة 8 : إذا لم يقم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من الإعلان المذكور.مادة 9 : يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.مادة 10 : إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضى للخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعويض بمضى سنة كاملة من تاريخ إخطار بالعدول عن الخطبة .مادة 11 : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر .مادة 12 : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :ـ-إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما.ـ إذا دخل الخطيبين الرهبنة أو الكهموت .ـ إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج . الفصل الثانى فى أركان الزواج وشروطه
مادة 13 : الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين ، صالحين للزواج ، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة .مادة 14 : لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.مادة 15 : لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .مادة 17 : إذا كانا طالبا الزواج لم يبلغا، أو احدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولي عليه على هذا الزواج) . الفصل الثالثفي موانع الزواج مادة 18 : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :1. بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.2. بالإخوة والأخوات ونسلهم .3. الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات دون نسلهم.مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:1. بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا بنتها التى رزقت بها من زوج أخر، أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلت.2. زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .3. بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .4.بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.5. لعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.6. بأخت زوجة والده ، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته.وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.مادة 20 : لا يجوز الزواج :1. بين المتبنىَ والمتبنىِ وفروع هذا الأخير.2. بين المتبنىِ وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبني.3. بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.4. بين المتبنىَ وزوج المتبنىِ وبين المتبنىِ وزوج المتبنىَ.مادة 21 : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج أخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.مادة 23 : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.مادة 24 : لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين أو شهود يهوة.مادة 25 : لا يجوز الزواج في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الآتية :1. إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.2. إذا كان احدهما مجنوناً.3. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الأخر يعلم به وقت الزواج .مادة 26 : ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بإنحلال زاجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد .مادة 27 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء . الفصل الرابعفى اجراءات عقد الزواج مادة 28 : يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه ، ويشمل عقد الزةاج البيانات التالية :1. اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.2. اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .3. إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر .4. إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .5. أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم .6. حصول الإعلان المنوه عنه في المادة 7 من هذا القانون .7. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت .8. إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .مادة 29 : يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره .ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى هذه القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت في دائرتها.مادة 30 : بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص .مادة 31 : يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية .
الفصل الخامس فى بطلان عقد الزواج مادة 32 : يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية : 1. إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً . 2. إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل . 3. إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون . 4. إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها في المواد " 18 ، 19 ، 20 " . 5. إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطاً بزواج صحيح قائم . 6. إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متى ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج . 7. إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى . 8. إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج . 9. إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه . مادة 33 : يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى في حوزته. مادة 34 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الخكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل. مادة 35 : لا تقبل دعوى الإبطال في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط . مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى . مادة 37 : الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (16) من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك. مادة 38 : الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله ، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد .أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية . مادة 39 : من يتسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الأخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.الفصل السادسفى حقوق الزوجين وواجباتهما مادة 40 : يجب لكل من الزوجين على الأخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة . مادة 41 : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادها. مادة 42 : على الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أى من والدى الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر على المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض ، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها الإقامة في محل أخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك. مادة 43 : على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة في منول الزوجية عند الخلاف. مادة 44 : يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية ، وأن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته. مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الإعتراض على دراسة الزوجة أو عملها ، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الإجتماعى. مادة 46 : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة. | |
|